ما هي زكاة النخيل إذا بيع محصوله نقدًا، وهل يختلف الحكم إذا خُزّن للأكل منه؟
زكاة النخيل من زكاة الزروع والثمار تجب عند بدو صلاح الثمر إذا بلغ نصاب خمسة أوسق، وتخرج بعد الجذاذ بمقدار نصف العشر إن سُقي بكلفة والعشر إن سُقي بدونها، وإذا بيع الثمر بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ فذهب النووي إلى أن أصح الأقوال بطلان البيع في قدر الزكاة وصحته في الباقي، ويصح البيع في الجميع إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر. والحاصل أن الصحيح جواز بيع الثمر بعد بدو الصلاح، ويجب خرصه ويستقر قدر الزكاة الواجب في ذمة البائع، ويجب إخراج الزكاة من التمر نفسه، فإن بيع الثمر فيجب شراء مقدار الزكاة ودفعه للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93847