ما مقدار الزكاة الواجبة على ثمار الليمون التي تم بيعها لمدة 6 شهور وقبض ثمنها؟
قرر الفقهاء أنه لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو صلاحها، فإن بيعت قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع أثم البائع إن كان عالماً بالتحريم، وبطل البيع، ووجب عليه رد المال للمشتري، وعلى المشتري إعادة الثمر إن كان باقياً أو قيمته، وتعويضه بأجرة المثل عن قطعه وبيعه. ويدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أما زكاة الليمون، فلا تجب في ذاته، وإن بيع فلا تجب الزكاة في ثمنه إلا بعد مرور حول كامل عليه، وبلوغه النصاب بنفسه أو بما معه من أموال من جنسه، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79227