العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع القمح الذي لم يكتمل نموه بسبب قلة الأمطار، ولا تستطيع الحصادة حصده، لرجل آخر لينتفع منه لغنمه ومواشيه، وهل تجب الزكاة في ثمن بيعه إذا بلغ نصابًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع الزرع إذا يبس، وبدا صلاحه واستغنى عن الماء، ويجوز بيعه في سنبله عند جمهور العلماء، كما تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من جنس القمح ولو كان رديئًا، ويتم تقديرها بالخرص، فإن باعه قبل الزكاة استقر مبلغها في ذمته، ويجب عليه شراؤها ودفعها للمستحقين، ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور، والقدر الواجب هو العشر أو نصفه. أما إذا لم يصل الزرع إلى درجة الصلاح، فيجوز بيعه بشرط قطعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127945
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي