كيف تُزكَّى النخيل التي فيها قليل الثمر أو المنعدمة، والتي لا يتجاوز مدخولها السنوي أجر العامل لأربعة أشهر؟
تجب زكاة ثمر النخل عند بدو صلاحه إذا بلغ نصابًا، ويُقدّر النصاب بخمسة أوسق (ما يعادل 300 صاع)، والصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل أو ما يسع 3 كيلوجرامات من البُر الجيد.
فإذا سُقي الثمر بغير كلفة (بالمطر أو العيون) ففيه العشر، وإن سُقي بكلفة (بالآلات) ففيه نصف العشر. وأجور العمال وتكاليف السقي لا تحسب من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81513