العودة إلى البحث
السؤال

كم يبلغ نصاب الزكاة لمختلف أنواع الحبوب والتمور بالكيلوغرام والزيوت باللتر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الزكاة في الحبوب والثمار هو خمسمائة وسق، والوسق ستون صاعًا بالإجماع، فالنصاب ثلاثمائة صاع.

واختلفت تقديرات المعاصرين للصاع النبوي، فقدره بعضهم بـ 2.04 كيلو جرام من البُر، وآخرون بـ 2.176 كيلو جرام.

وعلى التقدير الأول، يكون النصاب 612 كيلو جرامًا، وعلى التقدير الثاني 652.8 كيلو جرامًا.

ولحساب النصاب، تُملأ الأوعية التي تسع الصاع النبوي (إما 2.04 كجم أو 2.176 كجم) من البر المتوسط، ثم يُضرب الناتج في 300.

أما الزيوت، فتُخرج زكاتها إذا بلغ الزيتون نصابًا، ويجب إخراج العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يسقى بها، وتُخرج الزكاة من الزيت أو الزيتون.

فإذا أردت إخراج الزيت عن الزيتون، فعليك عصره ثم إخراج عشر الزيت أو نصفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94532
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي