ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل يختلف بين الزراعة المطرية والزراعة بالآلات، وما المقدار الواجب إخراجه من التمر والحبوب؟
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الصاع أربع حفنات باليدين معتدلتين مملوءتين. وبالوزن، الصاع 480 مثقالاً، والنصاب 612 كجم تقريباً. إذا سُقيت بالمطر والأنهار ففيها العشر، وإذا سُقيت بالآلات أو السواقي فنصف العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13434