العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة إذا أسر المصلي بالقراءة ولم يُسمع نفسه، وهل يجوز الإسرار بتحريك الشفتين دون صوت، وهل تصح تكبيرة الإحرام دون صوت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في أقل السر في ، فبعضهم يرى وجوب إسماع المصلي نفسه، وبعضهم يرى الاكتفاء بتحريك اللسان مع إخراج الحروف. وبناءً على الرأي الثاني، فصلاتك صحيحة ولا إثم عليك إذا قرأت الفاتحة أو أو السلام بتحريك لسانك دون صوت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي