هل تصح الصلاة إذا أسر المصلي بالقراءة ولم يُسمع نفسه، وهل يجوز الإسرار بتحريك الشفتين دون صوت، وهل تصح تكبيرة الإحرام دون صوت؟
اختلف العلماء في أقل السر في الصلاة، فبعضهم يرى وجوب إسماع المصلي نفسه، وبعضهم يرى الاكتفاء بتحريك اللسان مع إخراج الحروف. وبناءً على الرأي الثاني، فصلاتك صحيحة ولا إثم عليك إذا قرأت الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو السلام بتحريك لسانك دون صوت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136144