هل تصح الصلاة إذا أسر المصلي بالقراءة ولم يُسمع نفسه، وهل يجوز الإسرار بتحريك الشفتين دون صوت، وهل تصح تكبيرة الإحرام دون صوت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في أقل السر في ، فبعضهم يرى وجوب إسماع المصلي نفسه، وبعضهم يرى الاكتفاء بتحريك اللسان مع إخراج الحروف. وبناءً على الرأي الثاني، فصلاتك صحيحة ولا إثم عليك إذا قرأت الفاتحة أو أو السلام بتحريك لسانك دون صوت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136144
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136144
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي