العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اليمين التي حلفها الوالد بأن "زوجته وأولاده حرام عليه إن أعطى هذا الشخص جواز سفره قبل أن يسدد له المبلغ المتنازع عليه"، وما حكم فعل الأم والجدة بإعطاء الجواز وتسليم مبلغ مالي للوالد مع الادعاء كذبًا بأن الرجل أحضره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في الحلف بتحريم الزوجة، ورُجّح أنه يرجع إلى نية الحالف، فإن لم ينوِ شيئًا فهو يمين تجب فيها الكفارة. تحريم الأولاد لغو لا يترتب عليه شيء. الحنث في هذه اليمين يرجع إلى نية الحالف؛ فإن نوى منع وصول الجواز للشخص بأي سبيل فقد حنث بإعطائه الجواز، وإن نوى ألا يعطيه بنفسه فلم يحنث بإعطاء غيره. وإن أطلق ولم ينوِ شيئًا، فالحكم يعود إلى سبب اليمين؛ فإن كان غرضه تحصيل الدين ولم يحنث، وإن كان غرضه الإضرار به فقد حنث. ما فعلته الأم والجدة من إعطاء الجواز دون علم الأب والكذب عليه جائز لدفع مفسدة عظيمة، فالكذب مرخص به للإصلاح. ولا يجوز الحلف بغير الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97020
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي