العودة إلى البحث

ما حكم من يشك في إصابة النجاسة لثوبه أو جسمه، وهل يلزمه التفتيش؟ وما الحكم إذا وجد شيئًا وشك في كونه نجاسة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يلزم التفتيش إذا شك الشخص في إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، ويكفيه العمل بالأصل، وهو عدم إصابة النجاسة لشيء من بدنه أو ثوبه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين. وإذا شك في نجاسة شيء معين، فالأصل طهارته، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك. وعلى كل شخص أن يحذر الوساوس وألا يفتح على نفسه بابها؛ لأن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي