هل على أحد إثم -الجد، أو الأب، أو السائل، أو الأخ- بسبب وديعة ربوية أودعها الجد للأحفاد، ثم تنازل عنها السائل لأبيه ليشتري لأخيه شقة، وتملّك السائل إحدى شقتي أبيه عوضًا عن ذلك؟
من وضع وديعة ربوية أو أخذ فوائدها، معتقدًا حِلَّها بناءً على فتوى موثوقة، فهو معذور بجهله وتقليده، وإثم ذلك يقع على المفتي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه". أما من وضعها أو أخذها وهو يعلم حرمتها ومعتقدًا خطأ الفتوى، فإثمه عليه. والفوائد الربوية يجب التخلص منها بإنفاقها في سبل الخير للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منها بقدر حاجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185779