هل يحق للبنت إبطال أو إلغاء عقد بيع أبيها للأرض، استناداً لقسمة رضائية غير مسجلة رسمياً ولم تجرِ وفق قواعد الشريعة، وسبق أن أفتى مفتي الخليل ببطلانها، مع العلم بأن المشتري دفع مبلغاً كبيراً وأصبح المالك الرسمي للأرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القسمة التي اعترضت عليها البنت إن كانت تركة فهي باطلة لاشتراط تحقق الوفاة ، وإن كانت هبة فللأب حق استرجاع ما وهبه لابنته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". ويشترط للاسترجاع ألا تكون صدقة، وألا يكون الولد قد تداين أو تزوج بسببها، وألا تكون الهبة قد زادت أو نقصت.
وإذا فات على الأب حق الاعتصار، فللبنت الاعتراض على بيع حصتها فقط، لا ما زاد عليها.
وإن اعترضت البنت على بيع حصتها، فلك استرجاع ما يقابل حصتها من ثمن الأرض من أبيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي