هل يحق للبنت إبطال أو إلغاء عقد بيع أبيها للأرض، استناداً لقسمة رضائية غير مسجلة رسمياً ولم تجرِ وفق قواعد الشريعة، وسبق أن أفتى مفتي الخليل ببطلانها، مع العلم بأن المشتري دفع مبلغاً كبيراً وأصبح المالك الرسمي للأرض؟
القسمة التي اعترضت عليها البنت إن كانت تركة فهي باطلة لاشتراط تحقق الوفاة للتركة، وإن كانت هبة فللأب حق استرجاع ما وهبه لابنته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". ويشترط للاسترجاع ألا تكون الهبة صدقة، وألا يكون الولد قد تداين أو تزوج بسببها، وألا تكون الهبة قد زادت أو نقصت.
وإذا فات على الأب حق الاعتصار، فللبنت الاعتراض على بيع حصتها فقط، لا ما زاد عليها.
وإن اعترضت البنت على بيع حصتها، فلك استرجاع ما يقابل حصتها من ثمن الأرض من أبيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86525