العودة إلى البحث
السؤال

متى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا توفي في 26 رمضان 1434 هـ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. أما غير الحامل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. تبدأ العدة من وقت الوفاة ويدخل فيها يوم الوفاة عند الجمهور، وتحسب بالأشهر القمرية، مع تكميل شهر الوفاة ثلاثين يوماً إذا كانت الوفاة خلاله. فإذا توفي الزوج يوم 26 رمضان، وكانت رمضان ثلاثين يوماً، فتنتهي العدة بالخامس من صفر، مع الأخذ من اليوم السادس إلى مثل ساعة الوفاة. وإن كان رمضان ناقصاً (29 يوماً)، فتنتهي بالسادس من صفر مع الأخذ من اليوم السابع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130663
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي