العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر عمة الأب التي أرضعت ابن ابنتها، مُحَرّمة على بنات أخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت زوجة جدك الثانية ولد بنتها من لبن جدك خمس رضعات، فإنه يصبح محرمًا لك ويجوز له النظر منك إلى ما يباح للمحارم. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فلا يثبت التحريم. وإن أرضعته بلبن زوج آخر فلا يكون محرمًا لك عند الشافعية والحنفية والحنابلة بتفصيل، ويكون محرمًا عند المالكية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103769
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي