العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر عمة الأب التي أرضعت ابن ابنتها، مُحَرّمة على بنات أخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت زوجة جدك الثانية ولد بنتها من لبن جدك خمس رضعات، فإنه يصبح محرمًا لك ويجوز له النظر منك إلى ما يباح للمحارم. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فلا يثبت التحريم. وإن أرضعته بلبن زوج آخر فلا يكون محرمًا لك عند الشافعية والحنفية والحنابلة بتفصيل، ويكون محرمًا عند المالكية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103769
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي