هل طلب المرأة الطلاق من زوجها في لحظة غضب يبطل الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بمجرد سؤال المرأة من زوجها لا يبطل الزواج، ولا يقع الطلاق إلا إذا أجابها الزوج وطلقها، ما لم يصل الغضب بالزوج إلى فقد الوعي والإدراك، فإنه حينئذٍ لا يقع طلاق. ولا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95667
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95667
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي