العودة إلى البحث
السؤال

هل طلب المرأة الطلاق من زوجها في لحظة غضب يبطل الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بمجرد سؤال المرأة من زوجها لا يبطل الزواج، ولا يقع الطلاق إلا إذا أجابها الزوج وطلقها، ما لم يصل الغضب بالزوج إلى فقد الوعي والإدراك، فإنه حينئذٍ لا يقع طلاق. ولا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95667
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي