كيف يتم إثبات الأخوة في الرضاعة وهل تكفي شهادة امرأة واحدة أو المرضعة وحدها، أم أن الرضاعة لا تثبت إلا بشهود الإثبات المعهودة، وما هو عدد الرضعات الموجبة للتحريم؟
تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية؛ لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " فنهاه عنها". وقال ابن قدامة: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة، وعليه جرى العمل في زمن عثمان رضي الله عنه وبعده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34113