ما حكم زواج امرأة من ابن عمتها، إذا كان والدها يعتقد أنه رضع من عمة المرأة (أم الزوج)، بينما تنفي بنات العمة واقعة الرضاعة هذه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تحقق والدك من إرضاع عمتك له خمس رضعات مشبعات قبل الحولين، فذلك يُثبت الرضاع عند الحنابلة، ولكن الجمهور لا يثبتونه بخبر المرضعة وحدها. إذا لم يتحقق والدك من خبرها، فالرضاع لا يثبت عند الحنابلة ولا غيرهم. الرضاع يُقبل بشهادة المرضعة وحدها عند الحنابلة، بينما الشافعية والمالكية يشترطون قبولها مع غيرها. اشترط الشافعية عدم طلب المرضعة أجرة لقبول شهادتها. لا تُقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة (بذكر وقت وعدد الرضعات). إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدد الرضعات المحرمة، فلا يثبت التحريم. بناءً عليه، إن لم يتحقق والدك من الخبر فنكاحك صحيح، وإن تحقق فنكاحك صحيح عند الجمهور وباطل عند الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي