العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة من ابن عمتها، إذا كان والدها يعتقد أنه رضع من عمة المرأة (أم الزوج)، بينما تنفي بنات العمة واقعة الرضاعة هذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تحقق والدك من إرضاع عمتك له خمس رضعات مشبعات قبل الحولين، فذلك يُثبت الرضاع عند الحنابلة، ولكن لا يثبتونه بخبر المرضعة وحدها. إذا لم يتحقق والدك من خبرها، فالرضاع لا يثبت عند الحنابلة ولا غيرهم. الرضاع يُقبل بشهادة المرضعة وحدها عند الحنابلة، بينما الشافعية والمالكية يشترطون قبولها مع غيرها. اشترط الشافعية عدم طلب المرضعة أجرة لقبول شهادتها. لا تُقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة (بذكر وقت وعدد الرضعات). إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدد الرضعات المحرمة، فلا يثبت التحريم. بناءً عليه، إن لم يتحقق والدك من الخبر فنكاحك صحيح، وإن تحقق فنكاحك صحيح عند الجمهور وباطل عند الحنابلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي