العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بابنة العمة إذا كان السائل قد رضع من أم العمة (جدته لأبيه) التي ليست والدة أبيه، وهل يُشترط وجود شهود على الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صرحت المرأة المُرضعة بأنها أرضعتك خمس رضعات مشبعات في الحولين، يثبت الرضاع عند الحنابلة، ويحرم عليك الزواج من بنت بنتها لأنها تعتبر بنت أختك من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما فلا يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها، ويشترط الشافعية والحنابلة تفصيل الشهادة بذكر الوقت وعدد الرضعات. وإذا وقع شك في وجود الرضاع أو في عدده، فلا يثبت التحريم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105044
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي