هل يجوز الزواج بابنة العمة إذا كان السائل قد رضع من أم العمة (جدته لأبيه) التي ليست والدة أبيه، وهل يُشترط وجود شهود على الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صرحت المرأة المُرضعة بأنها أرضعتك خمس رضعات مشبعات في الحولين، يثبت الرضاع عند الحنابلة، ويحرم عليك الزواج من بنت بنتها لأنها تعتبر بنت أختك من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما فلا يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها، ويشترط الشافعية والحنابلة تفصيل الشهادة بذكر الوقت وعدد الرضعات. وإذا وقع شك في وجود الرضاع أو في عدده، فلا يثبت التحريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105044
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105044
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي