هل يجوز الزواج من ابن العمة إذا كانت العمة أخت الأب من الزوجة الأولى، بينما الرضاع كان من عم الأب من الزوجة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. وبناءً عليه، إذا كنت قد رضعتِ من لبن جدك، فأنتِ أخت لعمتك من الرضاع، وبالتالي لا يجوز لابن عمتك الزواج منكِ لأنك خالته من الرضاع. ويشترط للرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150342