العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابن العمة إذا كانت العمة أخت الأب من الزوجة الأولى، بينما الرضاع كان من عم الأب من الزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. وبناءً عليه، إذا كنت قد رضعتِ من لبن جدك، فأنتِ أخت لعمتك من الرضاع، وبالتالي لا يجوز لابن عمتك الزواج منكِ لأنك خالته من الرضاع. ويشترط للرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150342
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي