العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابن العمة إذا كانت العمة أخت الأب من الزوجة الأولى، بينما الرضاع كان من عم الأب من الزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. وبناءً عليه، إذا كنت قد رضعتِ من لبن جدك، فأنتِ أخت لعمتك من الرضاع، وبالتالي لا يجوز لابن عمتك الزواج منكِ لأنك خالته من الرضاع. ويشترط للرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي