هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي الذي رضع مع والدتي من جدتي (أم أمي)، مع العلم أنني رضعت مع خالي الصغير من جدتي أيضاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب". فإذا رضعتَ أنت وعمُّك من جدتكما، صرتما إخوة من الرضاع، وبذلك لا يجوز لك الزواج من ابنة عمك لأنها تُعد ابنة أخيك من الرضاع. ويشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149247
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي