هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي الذي رضع مع والدتي من جدتي (أم أمي)، مع العلم أنني رضعت مع خالي الصغير من جدتي أيضاً؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب". فإذا رضعتَ أنت وعمُّك من جدتكما، صرتما إخوة من الرضاع، وبذلك لا يجوز لك الزواج من ابنة عمك لأنها تُعد ابنة أخيك من الرضاع. ويشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149247