العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي الذي رضع مع والدتي من جدتي (أم أمي)، مع العلم أنني رضعت مع خالي الصغير من جدتي أيضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب". فإذا رضعتَ أنت وعمُّك من جدتكما، صرتما إخوة من الرضاع، وبذلك لا يجوز لك الزواج من ابنة عمك لأنها تُعد ابنة أخيك من الرضاع. ويشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي