هل يجوز زواج رجل رضع من زوجة جده من فتاة رضعت من زوجة عمه، مع العلم أن أخاه من الرضاعة هو عم هذه الفتاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع شخصان من ثدي واحد، فإنهما يُصبحان أخوين أو أختين من الرضاعة، ويحرم الزواج بينهما وبين أولادهما. بناءً على ذلك، إذا كنت قد رضعت من نفس المرأة التي رضع منها عمك، فإنه يعتبر أخاك من الرضاعة، وبالتالي لا يجوز لك الزواج من ابنته الرضاعية، لأنها في حكم ابنة أخيك من النسب. ويجب أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات لإثبات التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146969
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146969
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي