هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمه، علماً بأنه رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة، وأن أخاه رضع من أم هذه البنت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرضاع قد استكمل نصابه بخمس رضعات من لبن أخيه، فلا يجوز للرجل الزواج من المرأة؛ لأنها عمته من الرضاع، فالأخ من النسب هو أبوه من الرضاع، والمرأة أخت أبيه من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70017
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70017
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي