العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمه، علماً بأنه رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة، وأن أخاه رضع من أم هذه البنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرضاع قد استكمل نصابه بخمس رضعات من لبن أخيه، فلا يجوز للرجل الزواج من المرأة؛ لأنها عمته من الرضاع، فالأخ من النسب هو أبوه من الرضاع، والمرأة أخت أبيه من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي