هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمه، علماً بأنه رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة، وأن أخاه رضع من أم هذه البنت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرضاع قد استكمل نصابه بخمس رضعات من لبن أخيه، فلا يجوز للرجل الزواج من المرأة؛ لأنها عمته من الرضاع، فالأخ من النسب هو أبوه من الرضاع، والمرأة أخت أبيه من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70017
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي