العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمه، علماً بأنه رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة، وأن أخاه رضع من أم هذه البنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرضاع قد استكمل نصابه بخمس رضعات من لبن أخيه، فلا يجوز للرجل الزواج من المرأة؛ لأنها عمته من الرضاع، فالأخ من النسب هو أبوه من الرضاع، والمرأة أخت أبيه من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70017
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي