هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمته التي رضعت من عمته أيضًا، إذا كان هو قد رضع من نفس عمته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعت أنت وبنت عمتك من عمتك (أمك من الرضاعة)، فإنكما تصبحان إخوة من الرضاعة ويحرم زواجكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والضابط هو أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين من الرضاعة. ويشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي