العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمته التي رضعت من عمته أيضًا، إذا كان هو قد رضع من نفس عمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت أنت وبنت عمتك من عمتك (أمك من الرضاعة)، فإنكما تصبحان إخوة من الرضاعة ويحرم زواجكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والضابط هو أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين من الرضاعة. ويشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي