العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة عمته التي رضعت من عمته أيضًا، إذا كان هو قد رضع من نفس عمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت أنت وبنت عمتك من عمتك (أمك من الرضاعة)، فإنكما تصبحان إخوة من الرضاعة ويحرم زواجكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والضابط هو أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين من الرضاعة. ويشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي