كيف يمكن حساب زكاة المال مع وجود مال مختلط بأرباح ربوية ومنحة دراسية، وهل يشترط في مستحق الزكاة أن يكون مصليًا أم يكفي أن يكون ظاهره الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو أقل مقدار تجب فيه ، ويختلف باختلاف أنواع المال؛ فنصاب الإبل خمس، وفي الذهب 85 جراماً، وفي الفضة 595 جراماً، والنقود ما بلغ قيمة أي من النصابين.
يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة والنقود حولان . تخرج الزكاة بربع (2.5%)، ويتم حسابه بقسمة المبلغ على أربعين.
مصارف الزكاة محددة، ولا يكفي للمستحق أن يكون مسلماً فقط، ولا يشترط في مستحق الزكاة أن يكون عدلاً ورعاً بل يجزئ دفعها للفاسق الفقير.
الفوائد الربوية لا زكاة فيها، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا تحسب من رأس المال. وينبغي للمسلم التفقه في دينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي