ما هو حكم الدين وكفارته في من يجامع زوجته وهي حائض، وكيف يمكن للرجل أن يصلي إماماً مع زوجته وأمه إذا فاتته صلاة الجماعة وعاد إلى بيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إمامتك لأمك وزوجتك في البيت بعد فوات الجماعة في المسجد، ولك أجر على ذلك. يجوز للمنفردتين الاقتداء بك أثناء وتكملان ما بقي من صلاتهما، لتحصيل فضل الجماعة. أما إذا كانت إحداهما تؤم الأخرى، فلا تقطعان صلاتهما ولا تلتحقان بك، لأنهما حصلتا فضل الجماعة بالفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58487
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58487
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي