هل يجوز للأم إنفاق الـ 100$ المتبقية لديها من مال طليقها على ابنتهما، علمًا بأن الزوج لم يؤد حقوق الزوجة وسرق من أموالها ولم ينفق على ابنته بعد الطلاق الذي مر عليه سنتان تقريبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يأخذ المرء من مال شخص آخر بقدر حقه إذا لم يستطع استيفاءه منه، وهي ما تسمى "مسألة الظفر". ويتأكد الجواز إذا كان سبب الحق ظاهرًا كنفقة الزوجة والأولاد، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن هند بنت عتبة. ويرى ابن القيم وابن عثيمين أن هذا الجواز مقيد بما إذا كان سبب الحق ظاهرًا، وليس في ذلك فتنة أو عداوة. فإذا لم يعط الزوج حقوق زوجته ونفقة ابنته، يجوز للزوجة أخذ المال للإنفاق على ابنتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8556
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8556
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي