ما أحكام الرجعة والطلاق الاتفاقي للمدمن الذي لا ينفق، وهل للمرأة حق الرفض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته دون الثلاث، ولم يكن على مال، فطلاقه رجعي، ومجرد الاتفاق على الطلاق لا يجعله بائناً. فإذا ارتجعها الزوج في ، صح ذلك وعادت الزوجية كما كانت.
ولكن، إذا استمر الضرر من الزوج، فللزوجة الحق في الامتناع عن الرجوع لبيته حتى يزول الضرر، ولها طلب الطلاق مرة أخرى، أو مخالعته بدفع مال أو إسقاط حق. ويجوز إذا كرهت الزوجة زوجها لدينه أو خلقه، وخشيت ألا تؤدي حق الله، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. ومثل هذه المسائل تُحل عادةً عند القاضي الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي