العودة إلى البحث

هل يجوز زواج الشاب من الفتاة التي زنا بها بعد طلاقها، مع العلم أنهما تابا ويخشى عليها الضياع إذا تركها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على السائلين التوبة النصوح؛ لأنهما ارتكبا معاصي وذنوبًا عظيمة. يجوز زواج السائل من الفتاة إذا تابا واستقاما، بشرط موافقة ولي أمرها وحضوره، أو توكيله لمن ينوب عنه. إذا تعذر وجود ولي للفتاة، يتولى أمرها أحد المراكز الإسلامية أو أئمة المساجد. يجب قطع العلاقة المحرمة بينهما حتى يتم العقد الشرعي. ينبغي للسائل أن ينصح الفتاة ويخوّفها بالله، ويربطها بالصالحات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي