هل يجوز للرجل إعطاء أخته الأرملة الفقيرة من الزكاة، مع العلم أن لها ابنًا كبيرًا يعمل وقد يعطيها مبلغًا غير كافٍ، وأن إخوتها وزوج السائلة يدفعون لها مبلغًا شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأخت فقيرة وابنها غير قادر على إعالتها، جاز لإخوتها إعطاؤها من زكاة أموالهم بقدر كفايتها، مع استمرارهم في تقديم التبرعات والصلة الشهرية لها، لأن ذلك من أعظم القربات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45045
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي