ما حكم الشرع فيمن أقسم على المصحف لزوجته بأنه لا يوجد لديه شيء مع شخص آخر، وكان يقصد شيئًا بخلاف ما تقصده زوجته، وذلك بغرض الحفاظ على أسرته، مع شعوره بالشك في قسمه؟
إذا كان غرضك الحفاظ على الأسرة، فهذا غرض صحيح يُجوِّز الكذب على الزوجة، وإن احتجت لليمين فالأحسن التعريض لا الكذب الصراح، ومع ذلك لو حلفت فلا إثم عليك. وإذا جاز الكذب والحلف عليه لهذا الغرض، فمن باب أولى أن يجوز الإخبار بما يُشك في صحته والحلف عليه إن احتيج إلى ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151288