ما حكم بقاء الزوجين معًا إذا حلف الزوج لزوجته بالله العظيم كاذبًا أنه ليس على علاقة بامرأة أخرى، وكرر اليمين بقوله: "إن وجدت ذلك تكون محرمة عليه ليوم الدين"، واضعًا يده على المصحف، ثم اعترف بكذبه؟
الأصل إباحة الكذب على الزوجة إذا كان يقوي العلاقة الزوجية، كما في حديث أم كلثوم. فإن كانت العلاقة التي حلف على عدمها غير شرعية، فهو آثم بسببها. أما تحريمه لزوجته الأبدية فهو ظهار معلق، وإذا ثبت ما علق عليه لزمته كفارة الظهار، وقوله "ليوم الدين" لا أثر له، بل تحرم عليه زوجته كالمظاهر منها حتى يكفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35239