العودة إلى البحث

ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي حلف كذبًا بقوله: "عليّ الحرام أني رأيتك تفعلين كذا"، وهي متأكدة أنها لم تفعل ذلك وأنه يعلم كذبه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما كان من حلف الزوج على زوجته بقوله: "عليّ الحرام من زوجتي أن هذا الشيء لم يكن" لا يخلو من حالين:

الأول: أن يتعمد الكذب، فهذا يرجع إلى نيته، فإن نوى الطلاق وقع، وإن نوى الظهار كان ظهارًا تلزمه كفارة الظهار، وإن نوى اليمين فتلزمه كفارة يمين. فإن لم ينو شيئًا فهو يمين تلزمه كفارتها.

الثاني: ألا يتعمد الكذب، بل حلف ظانًا أن ما حلف عليه حق وهو ليس كذلك، فهذا لا يلزمه شيء وتكون يمينه لغوًا.

وعلى السائلة أن تعلم الزوج بحرمة ما صنع وتطلب منه التحلل مما قال، إما بإرجاعها إن كان يقصد الطلاق، أو بفعل كفارة الظهار إذا كان قصده الظهار (مع ملاحظة أنه لا يحل له الجماع حتى يخرج الكفارة)، أو كفارة اليمين إن كان قصده اليمين أو لم يقصد شيئًا بعينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي