ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي حلف كذبًا بقوله: "عليّ الحرام أني رأيتك تفعلين كذا"، وهي متأكدة أنها لم تفعل ذلك وأنه يعلم كذبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما كان من حلف الزوج على زوجته بقوله: "عليّ من زوجتي أن هذا الشيء لم يكن" لا يخلو من حالين:
الأول: أن يتعمد الكذب، فهذا يرجع إلى نيته، فإن نوى وقع، وإن نوى الظهار كان ظهارًا تلزمه كفارة الظهار، وإن نوى اليمين فتلزمه كفارة يمين. فإن لم ينو شيئًا فهو يمين تلزمه كفارتها.
الثاني: ألا يتعمد الكذب، بل حلف ظانًا أن ما حلف عليه حق وهو ليس كذلك، فهذا لا يلزمه شيء وتكون يمينه لغوًا.
وعلى السائلة أن تعلم الزوج بحرمة ما صنع وتطلب منه مما قال، إما بإرجاعها إن كان يقصد الطلاق، أو بفعل كفارة الظهار إذا كان قصده الظهار (مع ملاحظة أنه لا يحل له الجماع حتى يخرج )، أو كفارة اليمين إن كان قصده اليمين أو لم يقصد شيئًا بعينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96790
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96790
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي