ما حكم يمين الطلاق والظهار في مشكلة زوجية أنكر فيها الزوج سبه لزوجته وحلف بالطلاق والظهار كذبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الزوج بالطلاق ظانًا صدق نفسه، فيمينه لغو ولا يقع طلاق ولا ظهار. أما إذا حلف بالطلاق عالمًا بكذب نفسه، فقد أثم ووقع طلاقه وظهاره عند الجمهور، وعليه التوبة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحلف لا يوقع طلاقًا ولا ظهارًا ولا تلزم به كفارة. إذا وقع الطلاق عند الجمهور، وكانت الطلقة الأولى أو الثانية، يمكنه المراجعة في العدة وعليه كفارة ظهار قبل المساس. وإذا كانت الطلقة الثالثة، فلا يحل لها البقاء معه، وعليها أن تختلع منه. وينبغي نصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق والظهار، والحلف المشروع هو الحلف بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132750
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132750
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي