هل يجوز للمرأة البقاء مع زوجها بعد أن حلفت كذبًا لتجنب تحريمها عليه، مع العلم أن أربعة أشهر قد مرت على الحادثة؟
تحريم الزوجة قد يكون طلاقًا أو ظهارًا أو يمينًا مكفّرة بحسب نية الزوج. إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كنتِ قلتِ كذا تحرمين علي"، وجب الرجوع إليه لمعرفة نيته. فإن كذبت الزوجة وادعت عدم قولها ذلك، وقع ما نواه الزوج. وإذا وقع طلاق ولم تُراجع في العدة بانت، ويحرم بقاؤها ووطؤها. وإن وقع ظهار حرم وطؤها حتى يكفر، والإثم على الزوجة في كل وطء. وإن كان يمينًا، فعليه كفارة يمين ولا يحرم وطؤها قبل التكفير. يجب على الزوجة إخبار زوجها بكذبها ليتبيّن الحكم، إلا إن خشيت مفسدة عظيمة، فلتسأله عن نيته، فإن لم يقصد طلاقًا أو ظهارًا، سكتت وعليها كفارة يمين ويمكنها أن تستأذنه لاحقًا في التكفير عنه. أما إذا أراد طلاقًا أو ظهارًا، فيجب إخباره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7405