العودة إلى البحث

هل يقع تحريم الزوج لزوجته بقوله "أنتِ محرمة عليَّ" مع تحديد مدة، ثم إحلالها بعد انقضاء المدة، وما حكم بقائها معه في نفس المنزل وهي منفصلة عنه خشية أن تكون محرمة عليه، وهو يدعوها للرجوع ويزعم أنه لم يقصد سوى تهديدها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في حكم تحريم الزوج لزوجته، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والراجح عندنا أنه له حكم اليمين إذا لم ينوِ الزوج شيئًا آخر. وعليه، إذا علق الزوج التحريم بمدة معينة ولم يجامع زوجته خلالها، فلا شيء عليه، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار. ويجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين. وننبه إلى أن استعمال ألفاظ التحريم والطلاق لتهديد الزوجة مسلك غير مشروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي