ما حكم قول الزوج لزوجته في حالة الغضب: "حرمت علي كحرمة أمي علي، وما تنامي عند أهلك، وإذا نمت تحرمين علي"؟
قول زوج أختك: "حرمت علي كما حرمت أمي علي وما تنامي عند أهلك، وإذا نمت تحرمين علي" يحتمل أمرين:
1. أنه علق تحريم زوجته على مبيتها عند أهلها، وفُسّر بقوله: "وإذا نمت تحرمين علي". في هذه الحالة، هو ظهار واحد معلق على المبيت، وإذا باتت الزوجة عند أهلها، وقع الظهار.
2. أنه حرّم زوجته تحريمًا ناجزًا مشبهًا إياها بأمه، ثم علق تحريمها على نومها عند أهلها. في هذه الحالة، يلزمه ظهار عن التحريم الأول. أما بالنسبة للتحريم المعلق:
إن لم تنم الزوجة عندهم، فلا شيء على الزوج.
إن نامت، فينظر إلى قصده من التحريم:
إن قصد طلاقًا: فهو نافذ، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن الطلاق مكملًا للثلاث.
إن قصد ظهارًا: لزمته كفارة ظهار إضافة إلى كفارة الظهار الأول، فتجب كفارتا ظهار عند الجمهور. أما عند الحنابلة، فلا تلزمه إلا كفارة ظهار واحدة إذا حصل الحنث قبل التكفير عن الظهار الأول.
إن قصد يمينًا بالله أو لم يقصد شيئًا: لزمته كفارة يمين.
كان الواجب السؤال عن هذا الأمر فور حدوثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122967