العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته "تحرمين علي" إذا فعلت أمرًا ثم اضطرت لفعله بعلمه ورضاه، وهل يقع به طلاق أم يمين، وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم فيما يترتب على تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. به هو التفريق بين ما إذا قصد بها أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج الطلاق أو الظهار، وقع ما نواه، وإن لم يقصد طلاقًا ولا ظهارًا، فهي يمين وكفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإذا كان الفعل مكرهة عليه الزوجة، فالراجح عدم الحنث بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136242
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي