العودة إلى البحث

ما حكم من قال لزوجته "تحرمين علي" إذا فعلت أمرًا ثم اضطرت لفعله بعلمه ورضاه، وهل يقع به طلاق أم يمين، وما كفارته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم فيما يترتب على تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والمفتى به هو التفريق بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج الطلاق أو الظهار، وقع ما نواه، وإن لم يقصد طلاقًا ولا ظهارًا، فهي يمين وكفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإذا كان الفعل مكرهة عليه الزوجة، فالراجح عدم الحنث بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي