العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تحريم الزوج لزوجته بقوله "أنت محرمة علي إذا ذهبتِ إلى أختك وأنتِ تنوين الغضب وترك المنزل"، مع ذهابها بنية الغضب وعدم إخبارها له، ومجامعتها له بعد عودتها دون علمه بنيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت محرمة علي" كناية تفتقر إلى النية، فإن نوى به الظهار فهو ظهار وعليه كفارته، وإن نوى به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوِ شيئًا معينًا وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين. فإن جامع امرأته قبل أن يكفر وهو جاهل بتحقق الشرط فلا إثم عليه، والإثم على الزوجة التي لم تخبره بحقيقة ما فعلت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44308
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي