العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تحريم الزوج لزوجته بقوله "أنت محرمة علي إذا ذهبتِ إلى أختك وأنتِ تنوين الغضب وترك المنزل"، مع ذهابها بنية الغضب وعدم إخبارها له، ومجامعتها له بعد عودتها دون علمه بنيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت محرمة علي" كناية تفتقر إلى ، فإن نوى به الظهار فهو ظهار وعليه كفارته، وإن نوى به وقع الطلاق، وإن لم ينوِ شيئًا معينًا وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين. فإن جامع امرأته قبل أن يكفر وهو جاهل بتحقق فلا إثم عليه، والإثم على الزوجة التي لم تخبره بحقيقة ما فعلت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44308
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي