ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته في حالة غضب شديد: "أنتِ محرمة علي، اعتبري نفسكِ مطلقة"، وهل يقع بذلك الطلاق، مع العلم أنه لم تكن لديه نية لذلك، وكان يقصد تهديدها، بينما الزوجة تقول إنه أتبعها بقوله: "والله أنتِ محرمة علي"؟
الراجح أن حكم تحريم الزوجة يرجع لنية الزوج؛ فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به اليمين أو لم ينوِ شيئًا كان يمينًا. فإذا قصد الزوج بتهديده لزوجته أن يعتبرها محرمة عليه مجرد التهديد، لزمته كفارة يمين. وقول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك مطلقة" كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وبعض العلماء يرون أنه لفظ صريح لا يحتاج لنية. والعبرة بما غلب على ظن المتكلم أنه تلفظ به، وليس بكلام الزوجة. وتكرار اليمين على الشيء الواحد تلزم به كفارة واحدة. وينبغي حل المشاكل الزوجية بروية واجتناب ألفاظ الطلاق والتحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164823