ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته في حالة غضب شديد: "أنتِ محرمة علي، اعتبري نفسكِ مطلقة"، وهل يقع بذلك الطلاق، مع العلم أنه لم تكن لديه نية لذلك، وكان يقصد تهديدها، بينما الزوجة تقول إنه أتبعها بقوله: "والله أنتِ محرمة علي"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن حكم تحريم الزوجة يرجع لنية الزوج؛ فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به كان طلاقًا، وإن نوى به اليمين أو لم ينوِ شيئًا كان يمينًا. فإذا قصد الزوج بتهديده لزوجته أن يعتبرها محرمة عليه مجرد التهديد، لزمته كفارة يمين. وقول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك مطلقة" كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وبعض العلماء يرون أنه لفظ صريح لا يحتاج لنية. والعبرة بما غلب على ظن المتكلم أنه تلفظ به، وليس بكلام الزوجة. وتكرار اليمين على الشيء الواحد تلزم به كفارة واحدة. وينبغي حل المشاكل الزوجية بروية واجتناب ألفاظ الطلاق والتحريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي