ما حكم قول الزوج لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ" بقصد التهذيب والزجر والتوبيخ، وليس بقصد التحريم أو الطلاق، علمًا بأن الزوجة كانت كثيرة القول لزوجها: "أنا محرمة عليك"؟
إذا لم يقصد الزوج بقوله "حرمتك علي" طلاقاً أو ظهاراً، فعليه كفارة يمين. أما قول الزوجة "حرمت نفسي عليك" فلا يترتب عليه تحريم، وعليها كفارة يمين. وقول الزوج "أنت طالق" هو طلاق صريح يقع به الطلاق، وإذا تكرر ثلاث مرات وقعت البينونة الكبرى. والطلاق في الحيض أو في طهر مس فيه الزوجة نافذ رغم تحريمه عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180180