ما حكم قول الزوجة لزوجها: "إذا فعلت كذا، تحرم علي ليوم الدين كحرمة أبي وأخي"؟
سبق جواب هذا السؤال في فتاوى سابقة. تعليق التحريم بشرط لا يغير من حكم حرمته؛ لأن ما حرم بكل حال، حرم معلقًا على حال دون حال. لا يقع المعلق على شرط إلا بتحقق شرطه، فلا تجب كفارة اليمين على الزوجة لمجرد ما قالته، وإنما تجب عليها إذا فعل الزوج الأمر المشار إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141583