ما حكم قول الرجل لزوجته "أنتِ حرام عليّ وأنا يحرم عليّ الاقتراب منك"، خاصة إذا أنكر قوله وحلف على ذلك، وكانت زوجته تؤكد قوله في حالة الغضب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد صار طلاقًا، وإن قصد الظهار صار ظهارًا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئًا لزمته كفارة يمين، وقول الزوج: "يحرم علي الاقتراب منك" يرجح قصد الظهار أو الطلاق لو كان له قصد، ولكن إن نطق بتحريم زوجته أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي