هل يقع التحريم الذي تلفظ به الزوج في حالة الغضب الشديد؟
يرجع تحريم الزوجة إلى نية الزوج، فإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا فتلزمه كفارة يمين. والدليل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ". وإذا كانت الصيغة المذكورة دالة على الوعد، أو كان الزوج في حالة غضب شديد لا يعي فيها ما يقول، فلا يترتب على قوله شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117326