هل يقع تحريم الزوجة إذا قال الزوج لها "تحرمي علي إذا طلعتي من البيت" بنية تخصيص الخروج لبعض الأماكن كالمشاغل والأسواق، ثم خرجت لحاجة ضرورية مع علمه المسبق بذلك وتصالحا بعدها وسمح لها بالخروج لقضاء حوائجها؟
تحريم الزوجة ظهار، فمن علّق تحريم زوجته على فعل شيء ففعلته، فهو مُظاهِر منها وتلزمه كفارة الظهار قبل قربانها. والمرجح هو قصدك ونيتك: فإن قصدت مكانًا أو زمانًا معينًا فلا تحنث بخروجها إلى غير ذلك المكان أو الزمان. أما إن قصدت الإطلاق، فتحنث بمجرد خروجها دون إذنك. والصلح لا يلغي اليمين ما لم تكن نيتك مرتبطة بحالة الغضب. فإن خرجت على الصفة التي نويتها حنثت. وإن لم تكن لك نية، فاللفظ عام ويبقى على عمومه، ويقع الحنث بمجرد مخالفته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87928