العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع تحريم الزوجة الذي صدر من الزوج بقوله: "تكونين محرمة عليّ إذا خرجتِ من باب الشقة إلا بإذني" بنية التخويف وتنفيذ الأمر، وذلك عند خروجها ناسيهً هذا التحريم؟ وهل يوجب هذا التحريم الكفارة والاستغفار والنية بعدم العودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوج لزوجته يختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ظهار أو طلاق أو يمين، ويفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج اليمين، فخروج الزوجة من غير إذنه يوجب كفارة يمين. واختلف العلماء في حصول الحنث إذا خرجت ناسية، كفارة اليمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي