هل يقع تحريم الزوجة الذي صدر من الزوج بقوله: "تكونين محرمة عليّ إذا خرجتِ من باب الشقة إلا بإذني" بنية التخويف وتنفيذ الأمر، وذلك عند خروجها ناسيهً هذا التحريم؟ وهل يوجب هذا التحريم الكفارة والاستغفار والنية بعدم العودة؟
تحريم الزوج لزوجته يختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ظهار أو طلاق أو يمين، ويفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج اليمين، فخروج الزوجة من غير إذنه يوجب كفارة يمين. واختلف العلماء في حصول الحنث إذا خرجت ناسية، والأحوط كفارة اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126722