العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع حرمة على الزوجة إذا قال لها زوجها "تحرمين عليّ أن تكوني زوجة لي" بعد ذهابها لبيت أهل زوجها دون علمه، وهل يترتب إثم أو كفارة على الزوج إذا أنكر ما قاله وحصل جماع بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن قول الزوج "تحرمين علي" يرجع لنيته؛ فإن نوى به طلاقًا فطلاق، وإن نوى ظهارًا فظهار. وإن لم ينوِ طلاقًا ولا ظهارًا فعليه كفارة يمين ولا يقع به طلاق ولا ظهار.

فما دام الزوج منكرًا وقوع هذا التحريم، فلا إثم على الزوجة، ولا إثم ولا كفارة عليه ما دام لا يذكر أنه تلفظ بهذه العبارة ولا يصدّق الزوجة في ذلك.

وعلى فرض أنه صدّقها في تلفظه بهذه العبارة؛ فعليه كفارة يمين، ولا يلزمه طلاق ولا ظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187136
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي