هل تقع حرمة على الزوجة إذا قال لها زوجها "تحرمين عليّ أن تكوني زوجة لي" بعد ذهابها لبيت أهل زوجها دون علمه، وهل يترتب إثم أو كفارة على الزوج إذا أنكر ما قاله وحصل جماع بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن قول الزوج "تحرمين علي" يرجع لنيته؛ فإن نوى به طلاقًا فطلاق، وإن نوى ظهارًا فظهار. وإن لم ينوِ طلاقًا ولا ظهارًا فعليه كفارة يمين ولا يقع به طلاق ولا ظهار.
فما دام الزوج منكرًا وقوع هذا التحريم، فلا إثم على الزوجة، ولا إثم ولا كفارة عليه ما دام لا يذكر أنه تلفظ بهذه العبارة ولا يصدّق الزوجة في ذلك.
وعلى فرض أنه صدّقها في تلفظه بهذه العبارة؛ فعليه كفارة يمين، ولا يلزمه طلاق ولا ظهار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187136
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187136
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي