العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع التحريم بقول الرجل لزوجته: "تحرمين عليّ إذا أخفيتِ علي شيئًا"، وبنيته تخويفها لا طلاقها، علمًا بأنها أخفت عليه بالفعل، وهل تعد العلاقة بينهما محرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد صار طلاقًا، وإن قصد الظهار صار ظهارًا، وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئًا لزمته كفارة يمين.

فإذا علقت تحريم زوجتك على إخفاء شيء وقامت بإخفائه، فقد حصل الحنث، وبما أنك قصدت التهديد ولم تنو طلاقًا ولا ظهارًا فتلزمك كفارة يمين.

أما عبارة "تتحملين " فالظاهر منها تهديد الزوجة وتخويفها بأنها تتحمل الإثم إذا أخفت شيئًا، ولا أثر لها في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118804
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي