العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع يمين التحريم على الزوج إذا قال لأمه وأخته إن زوجته تحرم عليه، ولم يقل ذلك لزوجته مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "ما تلزمنيش خالص" هو من كنايات ، ويقع به الطلاق إذا قصد الزوج ذلك. أما قوله لأمه وأخته بتحريم زوجته، فإن كان إخبارًا عن الطلاق فلا يترتب عليه شيء، وإن كان إنشاءً، فالراجح أن تحريم الزوجة يرجع إلى نية الزوج؛ فإن قصد به الطلاق كان طلاقًا، وإن قصد به الظهار كان ظهارًا، وإن قصد به اليمين كان يمينًا. ويجب مراجعة أهل العلم والمحكمة الشرعية لبيان حقيقة القصد من هذه الألفاظ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي