العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود حائل كـ "القفازين"، وما حكمها في حال عدم وجوده، وهل يُعدّ عمل الحواجب من النمص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية غير جائزة، لقول عائشة: "لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء"، وقوله: "لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". أما نقض الوضوء بلمس المرأة فمجرد اللمس لا ينقض الوضوء. أما المصافحة بحائل، فالراجح هو المنع، وينبغي للمسلمة ترك المصافحة ولو مع القفازين. نتف الحاجبين من النمص المحرم. لا ينبغي تتبع رخص العلماء وزلاتهم. ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي