العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سحب مال الأب من شهادات استثمارية لكون فوائدها حراماً، وإرساله للعمرة مع الأم والأخ، وهل يحاسَب الأخ والأم على نفقات السفر مع علم السائل بأن للأم مالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوكالة مبناها على ، ولا يجوز للوكيل التصرف إلا بما فيه مصلحة الموكل، وإن تصرف بما يتنافى مع المصلحة بتفريط فإنه يضمن. ما زاد على رأس المال من سحب شهادات الاستثمار من البنك الربوي لا يجوز تملكه بل يجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة، لقول الله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279].

أما بخصوص : 1. إذا لم يؤثر المرض على عقل الوالد: إن كان ما حصل منك بعلم الوالد وإقراره، فلا شيء عليك، لأن التصرف ينسب إليه وهو مالك المال. إن كان بدون علم الوالد مع كمال أهليته، فالوكيل (الابن) يتحمل جميع النفقات التي أنفقها على أخيه وأمه، ويمكنه الرجوع بها عليهما. أما المال الذي أنفقه على أبيه للعمرة فيلزم الأب على قول من يوجب العمرة، وكذا نفقة المرافق. فإن كان الوالد قد أدى العمرة قبل ذلك، فلا يلزمه أخرى. وإذا أعمره الابن دون إذن منه عليه من ماله، تحملها الابن.

2. إذا أثر المرض على عقل الوالد وأفقده إياه: يجب عليك تحمل جميع النفقات التي أنفقتها عليه وعلى أخيك ووالدتك لعدم جواز التصرف في مال فاقد الأهلية بما يعود عليه بالضرر، حتى على القول بوجوب العمرة، لأنها لا تجزئه حال جنونه في الراجح.

3. إذا أفقده المرض أهلية التصرف في ماله مع قدرته على التعبد: لا مانع من إعماره العمرة الواجبة دون النافلة، وتكون نفقته من ماله، وكذا نفقة من يحتاج إلى مرافقته. وما زاد على ذلك يكون على الابن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70943
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي