هل يُعذَّب الجد على كتابة كل أملاكه باسم زوجته، مما حَرَم الأبناء والأحفاد من الميراث الشرعي، وهل تأثم الجدة إذا لم تُعطِ أبناءها حقهم من الميراث؟
الجد إن وهب أملاكه لزوجته وهو بكامل أهليته وأقبضها المال، فالهبة نافذة شرعًا حتى لو كانت جميع أمواله، ولا يشترط موافقة الورثة. أما إن قصد حرمان الورثة، فهذا لا ينبغي شرعًا، لكن الهبة ماضية مع خلاف بين العلماء. إذا علمت الزوجة بقصده حرمان الورثة وقبلت الهبة، فهي آثمة لمعاونتها على المعصية. إن كانت الكتابة وصية بعد الموت، فهي وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة الورثة البالغين الرشداء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131138